المعايير القانونية لتنظيم الإعلام الإلكتروني
ورقة عمل ضمن الجلسات العلمية الحوارية لملتقى الإعلام (صناعة المحتوى الإعلامي)
ماهية الإعلام الالكتروني :
المقصود بالإعلام الإلكتروني هو إستخدام وسائل التقنية الحديثة في بث ، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
اللاّئحة التنظيمية للنشر الإلكتروني:
هي لائحة سعودية تضم مجموعة قوانين النشر الإلكتروني التي تنظم إستخدام وسائل التقنية الحديثة . ووسائل التقنية الحديثة من الأمور التي لا يمكن حصرها إذا أنها تتغير من وقت إلى وقت ، إلا أن لائحة نشاط النشر الإلكتروني قد عددت بعض صور هذه الوسائل على سبيل المثال ، وتركت المجال لوزارة الإعلام في إدخال أي صورة قد تجدها من ضمن وسائل التقنية الحديثة . ومن ضمن هذه الوسائل التي ذكرتها لائحة نشاط النشر الإلكتروني[1] :
- المنتدى: وهو موقع الكتروني يسمح للإعضاء بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه
- المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية ، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
- موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع.
- الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية
- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور … إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك
- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
- الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
- وكالة الأنباء الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته، أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.
- دار النشر الإلكتروني: هو من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة إلكترونية بغرض التداول.
الإطار القانوني لحرية الإعلام والتعبير :
عند استقراء النصوص الأساسية الدولية التي أقرت حرية الإعلام والتعبير بشكل واضح لا يحتمل اللبس بدءا بإعلان حقوق الإنسان وانتهاء بالمواثيق العربية ، فقد نصت المادة الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان : ” حرية التعبير عن الافكار والآراء هي من الحريات الأساسية للإنسان ، ولكل مواطن الحق في التعبير والكتابة والنشر بكل حريةإلا في حالات الإسراف في هذه الحرية وفقا لما يحدده القانون “
ويعتبر هذا الاعلان الذي أقرته الأمم المتحدة هو الأساس الذي بنيت عليه كل التطورات التي شهدها تطور حرية الإعلام وقد تم تضمين حرية الاعلام بمسألة إشراب شباب العالم السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بي الشعوب واستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية وإقرار مبدأ التعاون الثقافي الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عام 1966 م.
وقضية حرية الرأي والتعبير في المملكة من المسائل التي تناقش وتطرح ويكثر النقاش حولها وحول ضوابطها بعد الثورة المعلوماتية وانتشار استخدام شبكة الانترنت وازدياد فاعلية وديناميكية الحراك السياسي والمعرفي في المجتمع السعودي. والذي يعني ما يتعلق بالنواحي النظامية والقانونية لحرية الرأي والتعبير، وهو حق مكفول للجميع طبقاً لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 في المادة الثامنة منه والتي تنص على أن: “حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية”. فهذه المادة تؤكد مبدأ راسخاً في الشريعة الإسلامية.
وبقراءة للأنظمة النافذة نجد بعض النصوص التي تعد من الضوابط النظامية لحرية الرأي في المملكة، ففي النظام الأساسي للحكم تنص المادة (21) منه على أن ” تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام” والمادة (93) تنص على أن “تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه“.
وفي نظام المطبوعات والنشر نصت المادة التاسعة منه على ما يلي: “يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية
- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية
- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة
وفي المادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات هناك ضوابط على النشر منها :
- لا يجوز نشر ونسخ كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النيل من النظام العام أو نظام الحكم تلميحاً أو تصريحاً.
- لا يجوز نشر الأخبار أو الصور التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد.
- لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
هذه المواد تشكل أهم الضوابط النظامية لحرية الرأي والتعبير، وهي ضوابط منطقية وليست تعسفية فحرية الرأي حرية مسؤولة تمثل فكر الشخص والحدود التي يدور حولها ، الا ان واقع حرية الرأي في الصحف المحلية نجد قصوراً في ممارسة حرية الرأي والتباين في مستوى الشفافية وقد يعود ذلك إلى سياسة التحرير في كل صحيفة والخشية من الوقوع في محاذير هم في غنى عنها لذلك وجب على رؤساء تحرير الصحف وإتاحة الفرصة لممارسة حق التعبير عن الرأي إلى الحد المتاح الذي تكفله الشريعة الإسلامية وتسمح به الأنظمة القائمة. وقد ورد في المادة (42) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن “لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء“. ولعل إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني دليل على الرغبة لممارسة حرية الرأي والتعبير بما يخدم مصالح المجتمع.
جرائم الإعلام الإلكتروني:
جريمة النشر الإلكتروني هي: كل عملية نشر لأي محتوى يرتكب بواسطة وسائل التقنية الحديثة بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية.
أركان جريمة النشر الإلكتروني:
- الركن الأول : هو الركن المادي والذي يتوفر بإتيان الفاعل النشاط المحظور ، يما يعني قيام الفاعل أو الناشر بفعل مخالف لنظام الطباعة والنشر ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ، أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
صوره: تتعدد صور النشاط المخالف في عملية النشر الإلكتروني على حسب نوع المخالفات التي وردت في الأنظمة واللوائح ذات الصلة :
الصورة الأولى: جريمة التشهير تعد هذه الصورة هي الأكثر خطورة من ناحية الضرر الذي يوقعه الفاعل أو الناشر على الغير ، باستخدامه وسائل التقنية الحديثة ؛ للمساس بشرف الغير و سمعته، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، ويكون القذف و السب والتشهير كتابيا عن طريق المطبوعات أو الرسوم، أو عبر البريد الإلكتروني أو الصوتي، أو صفحات الويب، بعبارات تمس الشرف والكرامة. فيقوم المجرم بنشر معلومات تكون مغلوطة، او يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة، لتصل المعلومات المراد نشرها إلى أعداد كبيرة من مستخدمي شبكة الانترنت، ويُضم لهذه الجرائم كذلك تشويه السمعة، وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لمحاربة الرموز السياسية والفكرية وحتى الدينية للتشكيك في مصداقيتهم. وقد تناول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هذه الجريمة وحدد لها عقوبة.
الصورة الثانية: نشر أخبار غير صحيحة ، تتمثل هذه الصورة بقيام الناشر بنشر محتوى غير صحيح أو كاذب على صحفته ، وإن كان نظام المطبوعات النشر ولائحته لم تحدد طبيعة هذه الخبر الغير صحيح ، لكنه بالتأكيد أن لا يصل إلى حد كونه جريمة أو يحتوى على سب أو قذف وإلا كان يندرج تحت جريمة التشهير.
الصورة الثالثة: مخالفة المحتوى الإلكتروني للشريعة الإسلامية.
- الركن الثاني : هو الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لجريمة النشر الإلكتروني ، والقصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويتكون القصد الجنائي أو للجريمة من عنصري العلم والإرادة، فلا بد أن يكون المخالف :
- عالما علما يقينا غير مقترن بأي جهالة بأن فعله المتمثل في نشر محتوى إلكتروني ، غير موافق للنظام ، ويعتبر عملاً إجرامي يعاقب عليه النظام.
- ويجب أن تتمتع إرادة الجاني بالحرية التامة فلا تكون إرادة الجاني معيبة كإرادة السفيه والمجنون أو من وقع تحت تدليس، أو المكره على شيء، فمن قام بنشر محتوى إلكتروني مخالف للنظام وهو مكره أو في غير وعيه فلا يعد مرتكباً لجريمة أو مخالفة النشر الإلكتروني.
عقوبات جرائم الإعلام الإلكترونية :
تختلف العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني على حسب طبيعة الفعل ، وهي على حالتين :
- الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيراً بالغير فإنه يطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية بحيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحالة الثانية: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوى على مخالفات مهنية أو أخبار مكذوبة ففي هذه الحالة تختلف العقوبات على حسب الفعل :
أولاً: في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة فإنه يعاقب :
- تصحيح الخبر الكاذب ونشره مجاناً في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره ، وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه ، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني.
- التعويض.
ثانياً: في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية فإن المخالف يعاقب بسحب المحتوى المنشور وحذفه
ثالثاً: من لم يبادر في خلال ستة أشهر من تاريخ هذه اللائحة بتصحيح وضعة وتسجيل نشاطه الإلكتروني لدى وزارة الإعلام ، يعتبر مخالفاً لنظام المطبوعات والنشر ولائحته ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :
- بغرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال.
- إغلاق وسيلة النشر الإلكتروني لمدة شهرين.
- الإغلاق النهائي.
جاء النص على هذه العقوبة في لائحة النشاط الإلكتروني والتي وردت في الأصل في نظام المطبوعات والنشر ، في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر ، إلا أن اللائحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات يمكن تطبيق هذه العقوبة ولكن يمكن استنباط الأمر من خلال ما جاء في المادة الحادة عشر من لائحة النشاط الإلكتروني [2].
الجهة المختصة بحل المنازعات الاعلامية :
لا بد من التنويه الى انه توجد لجنة تابعة لوزارة الاعلام تسمى “لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر” وهي لجنة مستقلة بالنظر بالقضايا ولا يحق لأحد ان يتدخل بقراراتها وأحكامها وكل أعضاءها مكلفين بأمر ملكي ويرأسهم قاضي وليس لهم علاقة بالمحكمة، إذ أن المحاكم في وزارة العدل لا يجوز لها ولائياً أن تنظر في القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها. وتختص اللجنة حسب ما جاء في قواعد عمل اللجان بما يلي :
- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.
- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.
- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
في حال التبس النظر في القضية بين نظامي الجرائم المعلوماتية والمطبوعات والنشر: يفصل فيها مجلس القضاء الأعلى بفض النزاع حول الاختصاص ، على التفصيل الآتي :
أولاً: إذا كانت عملية النشر الإلكتروني تمثل جريمة طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: ففي هذه الحالة تكون المحكمة الجزائية هي الجهة المختصة بتوقيع العقوبة وهي التي يوجد بها محل إقامة المدعى عليه ، وترفع الدعوى أو الشكوى بطريقتين :
- مباشرة عن طريق قيد الدعوى بالمحكمة.
- عن طريق تقديم شكوى إلى الشرطة والتي تقوم بالتحقيق في الواقعة ومن ثم إحالتها إلى الادعاء العام ويقوم الادعاء العام بإحالة الموضوع إلى المحكمة الجزائية أو حفظ التحقيق في حالة إذا رأت الهيئة بعدم وجود مبرر لإقامة الدعوى ، وينطبق الأمر بأكمله في هذه الحالة على جرائم التشهير عبر الإنترنت والتي ذكرها المنظم في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ثانياً: إذا كانت المخالفات مهنية بحيث كان المحتوى الإلكتروني يمثل مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ولائحته النشاط الإلكتروني، ففي هذه الحالة ترفع الشكوى[3] إلى الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي وتسمى لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر التي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات ، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم إصدار القرار المناسب بشأنها وبتوقيع العقوبة المناسبة على المخالفة وفقا للمواد ( 41 ، 39 ، 38 ، 36، 35 )من نظام المطبوعات والنشر .
ثالثاً: في حالة إذا كان المحتوى الإلكتروني الذي تم نشره يمثل انتهاكاً للحقوق الملكية الفكرية ، فيتم تطبيق الأنظمة المعنية الملكية الفكرية.
المسؤولية القانونية للمحتوى الإعلامي في النشر الالكتروني :
حددت لائحة النشاط الإلكتروني ، صاحب المسئولية عن المحتوى المنشور كالتالي :
- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
- المدير المسئول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور
- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسئول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.
- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.
انتهى
——————————–
ملاحظات:
[1] تراجع لائحة النشر الالكتروني الجديدة
[2] وحقيقة الأمر كان من الواجب أن تكون اللائحة واضحة في تحديد الفعل المستوجب للعقوبة بدلاً من ترك الأمر من للاستنتاجات وهو أمر غير محبذ خاصة إذا كان يترتب على الأمر عقوبة .
[3] صحيفة الدعوى: تقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى – وفق نموذج يعد لهذا الغرض – من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاماً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
- اسم المدعى عليه وعنوانه.
- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.