الحماية الجنائية للحكومة الالكترونية في النظام السعودي

ورقة عمل ضمن الجلسات العلمية في (ملتقى المواطنة الرقمية)

شهد العالم ثورة مذهلة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الثورة التقنية كان من أهم أوجه انتفاضتها أن أصبحت الشبكات الالكترونية تحتوي على معلومات غير محصورة وبات الاعتماد علها أمرا ضروريا في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها ، ولكل الجهات الرسمية وغير الرسمية .

إلا أن الاستخدام المتزايد لهذه الأنظمة العابرة للحدود، أدى الى وجود الكثير من المخاطر وأفرزت أنواعا من الجرائم التي تنوعت مابين تزوير وسرقة وتدمير فضلا على ما سببته من خلافات بسبب التشهير والتهديد والابتزاز للشخص الطبيعي أو المعنوي !

ومن المقرر أن المجتمعات الالكترونية تعاني في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات في ظل انتشار الجريمة الالكترونية ، الأمر الذي دفع الدولة -حفظها الله- إلى دراسة المشكلة بشكل دقيق ، والعمل الجدي الدؤوب لوضع القوانين والأنظمة التي يقف عندها جميع المستخدمين للنظام الالكتروني ؛ للحد من سريان هذه الجرائم وتفاقم خطرها ، والذي نتج عنه صدور الأمر الملكي الكريم رقم 6801 وتاريخ 11/ 2 / 1439 هـ المتضمن إنشاء : ( هيئة وطنية لحماية الأمن السيبراني ) مرتبطة بمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله – وتهدف الى حماية مصالح الدولة الحيوية، وتعزيز الأمن الالكتروني من الهجمات والحروب الرقمية ، وحماية البُنى التحتية الحساسة في المملكة ، كما فرضت العقوبات على مسيئي الاستخدام لهذه الأجهزة ووصف أفعالهم بأنها أفعال إجرامية ، والتي اصطلح على تسميتها بـ ( الجرائم الالكترونية ) والتي جاء تعريفها في النظام السعودي في المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية : ” بأنها الدخول الغير مشروع لشخص بطريقة متعمَّدة إلى حاسب آلي ، أو موقع الكتروني ، أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها “. كما جاء في المادة الاولى – الفقرة الثامنة : ” أن الجريمة المعلوماتية : أي فعلٍ يُرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام ” .

وفي هذه الورقة التي أشارك بها في ملتقى ( المواطنة الرقمية ) بعنوان : (الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية ) – وسأتطرق على عجل لأهم جانبين في الموضوع :

الجانب الأول : أنواع الجرائم المعوماتية – سواء الواقعة بواسطة النظام الالكتروني على كل من الأشخاص أو الأموال أو أمن الدولة ، أو الجرائم الواقعة على المعلومات المدرجة في النظام الالكتروني .

الجانب الثاني : الحماية الجنائية للحكومة الالكترونية بفرض العقوبات في النظام السعودي .

وقبل الشروع فيها لابد من معرفة أن الآراء حول تحديد أنواع الجرائم الالكترونية تضاربت وتعددت بشكل عام فهناك من عددها بحسب موضوع الجريمة وهناك من قسمها بحسب طريقة ارتكابها . لكن تصنيف معهد العدالة القومي في الولايات الكتحدة الامريكية في عام 1985 جاء كالتالي :

  1. جرائم منصوص عليها قانون العقوبات.
  2. جرائم الدخول على نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتقع على البيانات والمعلومات المكونة للحاسوب بتغييرها وتبديلها أو حذفها.
  3. جرائم تتمثل في دعم الأنشطة الاجرامية.
  4. جرائم الاتصال وتشمل كل مايرتبط بشبكات الهاتف وما يمكن أن يقع عليها من انتهاكات واستغلال .

أنواع الجرائم المعوماتية

أولا – الجرائم المعلوماتية الواقعة بواسطة النظام الالكتروني :

وهي على ثلاثة أنواع :

  • النوع الأول : الجرائم التي تقع على الأفراد :

  1. السب والشتم والتشهير : للمساس بشرف الغير و سمعته، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، ويكون القذف و السب والتشهير كتابيا عن طريق المطبوعات أو الرسوم، أو عبر البريد الإلكتروني أو الصوتي، أو صفحات الويب، بعبارات تمس الشرف والكرامة . فيقوم المجرم بنشر معلومات تكون مغلوطة، او يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة، لتصل المعلومات المراد نشرها إلى أعداد كبيرة من مستخدمي شبكة الانترنت، ويُضم لهذه الجرائم كذلك تشويه السمعة، وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لمحاربة الرموز السياسية و الفكرية و حتى الدينية للتشكيك في مصداقيتهم.
  2. التهديد : وهو الوعيد والضغط على إرادة الإنسان ، وتخويفه ، ولا يشترط أن يتم إلحاق الأذى فعلا أو تنفيذ الوعيد ،لأنها تشكل جريمة أخرى قائمة بذاتها ، تخرج من إطار التهديد الى التنفيذ الفعلي ، وقد يكون التهديد مصحوبا بالأمر أو طلب القيام بفعل أو الامتناع عن الفعل ، أو لمجرد الانتقام.
  3. المواقع الإباحية : التي تحرض على ممارسة الجنس للكبار و القُصّر و ذلك بنشر صور جنسية للتحريض على ممارسة المحرمات ، و الجرائم المخلة بالحياء ؛ بهدف تداولها بين الشباب لإفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم.
  4. انتحال شخصية : سواء انتحال شخصية فرد للاستفادة من ماله وسمعته ، او انتحال شخصية أحد المواقع ليقوم بتركيب برنامج خاص به باسم الموقع المشهور .

وكل هذه الجرائم التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص جاءت الشريعة الاسلامية من قبل بتحريم الاعتداء عليها ، وشددت العقوبات على منتهكيها ، كما جاء النظام بالنصوص التي تنظم التعامل الالكتروني ونصت على العقوبات الزاجرة عن كل جريمة ، كما سيأتي .

  • النوع الثاني : الجرائم المتعلقة بالأموال :

للسطو على عمليات البيع والشراء والإيجار التي تتم عبر الشبكة وما تتضمنه من عمليات الدفع والوفاء وهذا السطو إما أن يكون بــ :

  1. سرقة البنوك : باختلاس البيانات والمعلومات الشخصية للمجني عليهم وذلك بالدخول على الشبكة والوصول إلى المصارف والبنوك وتحويل الأموال الخاصة بالعملاء إلى حسابات أخرى . أو بإرسال رسائل مماثلة جدا لموقع أحد البنوك الكبرى تطلب إدخال البيانات أو تحديث المعلومات ، أو رسائل من مصادر مجهولة توهم بالفوز بأحد الجوائز وتطلب منه موافاة الجهة برقم حسابه المصرفي.
  2. تجارة المخدرات وترويجها.
  3. غسيل الأموال.
  4. نسخ وتقليد البرامج الخاصة بالشركات العالمية وبيعها للناس بسعر أقل وكذلك نسخ المؤلفات العلمية والأدبية وبراءات الاختراع.
  5. الاستعمال الغير مشروع للبطاقات الائتمانية والاستيلاء عليها باعتبارها نقودا الكترونية ويتم ذلك بسرقة ارقام البطاقات ثم بيع المعلومات للآخرين من خلال الحصول على كلمة السَّر المُدرجة في ملفات أنظمة الحاسب الآلي.

  • النوع الثالث : الجرائم الالكترونية المتعلقة بأمن الدولة :

تعد هذه الجرائم من أخطر الاعتداءات الالكترونية والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع ككل ، والتي تستعمل النظام المعلوماتي للإساءة إلى الدولة والتجسس عليها وإفشاء اسرارها وتخريب مصالحها ، وبخاصة تلك المتعلقة بأنظمة الدفاع الوطني ، ولذلك جاء النظام بتغليظ العقوبات على مرتكبيها . ومن تلك الجرائم :

  1. الارهاب : تستخدم المجموعات الارهابية تقنية المعلومات لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الاموال وتحويلها والاستيلاء على المواقع الحساسة وتوظيف بعض صغار السن لتحقيق أهدافهم وغاياتهم .
  2. التجسس : سواء على أجهزة الدولة الحكومية أوالأمنية أو التجسس على الشخصيات الوطنية أو الدولية وبخاصة التجسس العسكري والسياسي وذلك بالإطلاع على معلومات مؤمَّنة وغير مسموح الدخول عليها والتي تعتبر من قبيل أسرار الدولة .

ثانيا – الجرائم المعلوماتية التي تقع على المعلومات المدرجة على النظام الالكتروني

وهي على نوعين :

  1. تلاعب مباشر : يكون عن طريق إدخال معلومات بمعرفة المسؤول عن القسم المعلوماتي ؛ وذلك بضم مستخدمين غير موجودين بالعمل بهدف الحصول على مرتباتهم، أو الإبقاء على مستخدمين تركوا العمل للحصول على مبالغ شهرية، أو عن طريق تحويل لمبالغ وهمية لدى العاملين بالبنوك باستخدام النظام المعلوماتي بالبنك، و تسجيلها و إعادة ترحيلها و إرسالها لحساب آخر في بنك آخر، بهدف اختلاس الأموال .
  2. تلاعب غير مباشر : فيتم عن طريق التدخل لدى المعلومات المسجلة بالنظام المعلوماتي ، وذلك باستخدام أحد وسائط التخزين، أو التلاعب عن بعد بمعرفة أرقام و شفرات الحسابات ، أو باستخدام الجاني كلمة السر أو مفتاح الشفرة للحصول عللى المنفعة المالية من مسافات بعيدة .
  3. اتلاف المعلومات : وذلك بالتعدي على البرامج و البيانات المخزنة و المتبادلة بين الحواسب و شبكاته، و تدخل ضمن الجرائم الماسة بسلامة المعطيات المخزنة ضمن النظام المعلوماتي، و يكون الاتلاف العمدي للبرامج و البيانات كمحوها أو تدميرها وجعلها غير صالحة للاستعمال .

الحماية الجنائية للحكومة الالكترونية بفرض العقوبات في النظام السعودي :

سَنَّت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي أقرّه مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/3/ 1428 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم: (79) وتاريخ: 7/3/ 1428هـ الذي يهدف إلى الحد من نشوء الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقرَّرة لها.

ويهدف النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ،مما يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي ، وكذلك حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .

وقد جاءت العقوبات المترتبة على الجريمة الألكترونية منصوصا عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، فقد جاء في :

المادة الثالثة من النظام :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
  2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
  3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
  4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
  5. التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

المادة الرابعة من النظام :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
  2. الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة من النظام :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
  2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
  3. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة من النظام :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
  2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
  3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
  4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل

المادة السابعة من النظام :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :

  1. إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
  2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

المادة الثامنة من النظام :

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

  1. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
  2. شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
  3. التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
  4. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة من النظام :

يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

التوصيات والمقترحات:

  1. تفعيل دَور المؤسسات التوعويَّة (المسجد، الأسرة، دُور التعليم، أجهزة الإعلام)، وذلك بالتوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية على الأسرة والمجتمع، والسعي في تقوية الوازع الديني.
  2. إنشاء مدارس ومعاهد وأقسام في الجامعات وكراسي بحثية خاصّة تعنى بالأمن المعلوماتي .
  3. سَنّ القوانين والأنظمة الخاصَّة التي تسدُّ كافَّة ثغرات الجريمة الإلكترونية، مثل القوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وحفظها، والنصِّ على طرق ثبوتها.
  4. إنشاء قانون دولي مُوَحَّد، ومحاكم خاصَّة دوليَّة محايدة تتولَّى التحقيق في الجرائم الإلكترونية، ويكون لها سلطة الأمر بضبط وإحضار المجرم الإلكتروني للتحقيق معه أيًّا كان موقع هذا المجرم وبلده .
  5. تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين الإلكترونيين.

شارك الصفحة
أ/ د. نورة الرشود
أ/ د. نورة الرشود

أستاذ دكتور بكليه الدّراسات القضائيّة والأنظمة بجامعة أمّ القرى، مستشار شرعيّ وقانونيّ، عضو مجلس إدارة شركة نايف الرشود ويوسف عبدربه للمحاماة والاستشارات القانونية.

المقالات: 4
اشتراك
اشعاري بـ
guest

0 تعليقات
الأقدم
الأحدث
تعليق مضمن
عرض جميع التعليقات
0
نهتم بأفكارك، يرجى كتابة تعليقكx
()
x